بشرط التعجيل إجماعا .
وقيل : تجعل عقودا في كل الاحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة . شرح
وهبانية للشرنبلالي ( أو الاستيفاء ) للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه . ثم
فرع على هذا بقوله ( فيجب الاجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع ، وهذا ( إذا
كانت الإجارة صحيحة ، أما في الفاسدة فلا ) يجب الاجر ( إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في
الدر المختار — صفحة 291
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩١