للاستئناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لاكله للحرام . عيني وعناية ( والطنبور ) وكل لهو شنيع
بين الناس كالطنابير والمزامير ، ولم يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلا ، إلا إذا فحش بأن
يرقصوا به . خانية . لدخوله في حد الكبائر . بحر ( ومن يغني للناس ) لأنه يجمعهم على كبيرة .
هداية وغيرها . وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة ، فتأمل .
وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة . عناية . وصححه العيني وغيره ،
قال : ولو فيه وعظ وحكمه فجائز اتفاقا ، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف
فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ، ومنهم من كرهه مطلقا ا ه .
وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف ، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو
لنفسه ، وأقره المصنف . قال : ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء . زاد
العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر ، لان اختلاطه بهم وتركه الامر بالمعروف يسقط
عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ، ومراده من يرتكب كبيرة ، قاله المصنف وغيره ( أو يدخل
الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا ، قامر أو لا . أما الشطرنج فلشبهة
الاختلاف
الدر المختار — صفحة 26
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦