تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
للاستئناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لاكله للحرام . عيني وعناية ( والطنبور ) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير ، ولم يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلا ، إلا إذا فحش بأن يرقصوا به . خانية . لدخوله في حد الكبائر . بحر ( ومن يغني للناس ) لأنه يجمعهم على كبيرة . هداية وغيرها . وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة ، فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة . عناية . وصححه العيني وغيره ، قال : ولو فيه وعظ وحكمه فجائز اتفاقا ، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ، ومنهم من كرهه مطلقا ا ه‍ . وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف ، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه ، وأقره المصنف . قال : ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء . زاد العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر ، لان اختلاطه بهم وتركه الامر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ، ومراده من يرتكب كبيرة ، قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا ، قامر أو لا . أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف