تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
رضي الله تعالى عنه ، وكذا بائع الأكفان والحنوط لتمنيه الموت ، وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات النكاح ، أما لو شهد أنها امرأته تقبل ، والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة . بزازية وتسهيل . واعتمده قدري أفندي في واقعاته ، وذكره المصنف في إجارة معينة معزيا للبزازية ، وملخصه : أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ، ونحوه في فتاوى مؤيد زاده . وفيها : وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا ، وكذا الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا ، وإلا فكذلك عند أبي يوسف ( ومدمن الشرب ) لغير الخمر ، لان بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته ، وما ذكره ابن الكمال غلط كما حرره في البحر . قال : وفي غير الخمر يشترط الادمان لان شربه صغيرة ، وإنما قال ( على اللهو ) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف . صدر الشريعة وابن كمال ( ومن يلعب بالصبيان ) لعدم مروءته وكذبه غالبا . كافي والطيور ) إلا إذا أمسكها
الدر المختار — صفحة 25 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي