رضي الله تعالى عنه ، وكذا بائع الأكفان والحنوط لتمنيه الموت ، وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات
النكاح ، أما لو شهد أنها امرأته تقبل ، والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة . بزازية
وتسهيل . واعتمده قدري أفندي في واقعاته ، وذكره المصنف في إجارة معينة معزيا للبزازية ،
وملخصه : أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ،
ونحوه في فتاوى مؤيد زاده . وفيها : وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت
أبدا ، وكذا الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا ، وإلا فكذلك عند أبي يوسف
( ومدمن الشرب ) لغير الخمر ، لان بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته ، وما ذكره ابن الكمال
غلط كما حرره في البحر . قال : وفي غير الخمر يشترط الادمان لان شربه صغيرة ، وإنما قال
( على اللهو ) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف . صدر الشريعة وابن
كمال ( ومن يلعب بالصبيان ) لعدم مروءته وكذبه غالبا . كافي والطيور ) إلا إذا أمسكها
الدر المختار — صفحة 25
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥