تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ورجوع مجتنى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن ، وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثم عوضه صح . خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض ، بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما يطالب به الانسان بالحبس والملازمة يكون الامر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان ، وما لا فلا ) إلا إذ أشرط الضمان . ظهيرية . وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه عليه ، لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة . خانية . مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة ، فتأمل ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض ، وعكسه لا ما لم يرد ما بقي ) لأنه يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء ، لكنه يخير ليسلم العوض ، ومراده العوض الغير الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجئ فيوزع البدل على المبدل . نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع . خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( لو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارئ . تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة ، أما إذا
الدر المختار — صفحة 272 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي