ورجوع مجتنى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن ، وكذا لو صبغ بعض الثياب
أولت بعض السويق ثم عوضه صح . خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد )
ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع
إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال
عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض ، بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما
يطالب به الانسان بالحبس والملازمة يكون الامر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان ، وما
لا فلا ) إلا إذ أشرط الضمان . ظهيرية . وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه )
وإن لم يضمن لوجوبه عليه ، لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير
اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة . خانية . مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا
بملازمة ، فتأمل ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض ، وعكسه لا ما لم يرد ما بقي )
لأنه يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء ، لكنه يخير ليسلم العوض ، ومراده العوض الغير الشروط أما
المشروط فمبادلة كما سيجئ فيوزع البدل على المبدل . نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث
يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم
يرجع . خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله
إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( لو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا
يضر الشيوع لأنه طارئ .
تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة ، أما إذا
الدر المختار — صفحة 272
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٢