وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار ( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم ، فلو قبله بطل ،
ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث ، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال :
كفارة دية خراج ورابع * ضمان لعتق هكذا نفقات
الدر المختار — صفحة 270
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٠