تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار ( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم ، فلو قبله بطل ، ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث ، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : كفارة دية خراج ورابع * ضمان لعتق هكذا نفقات