ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط . زيلعي ( وسمن ) وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر
صغير وسماع أصم وإبصار أعمى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو
قراءة ونقط مصحف بإعرابه ، وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها .
وفي البزازية : والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع ، وإن نقص لا ، ولو اختلفا في الزيادة
ففي المتولدة ككبر ، القول للواهب ، وفي نحو بناء وخياطة وصيغ للموهوب له . خانية وحاوي .
ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان لا يبني في مثل تلك المدة ( لا ) تمنع الزيادة ( المنفصلة
كولد وأرض وعقر ) وثمرة فيرجع في الأصل لا الزيادة ، لكن لا يرجع بالام حتى يستغني الولد
عنها ، كذا نقله القهستاني ، لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف ، فلينتبه له .
ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع ؟ قال في السراج : لا ، وقال الزيلعي : نعم .
وفي الجوهرة : مريض مديون بمستغرق وهب أمة فمات
الدر المختار — صفحة 269
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٩