لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع . خانية ( والزاي الزوجية وقت الهبة ، فلو وهب لامرأة
ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا ) كعكسه .
فرع : لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في مرضه ، ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور ،
أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها . كافي ( والقاف القرابة ، فلو وهب لذي
رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه
رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو
لعبد أخيه رجع لو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على
الأصح ) لان الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع . بحر .
فرع : وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع .
درر ( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد ( فإن
قال الواهب هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ليست هذه ) خلاصة ( كما يحلف )
الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى ) الأخ ( ذلك ) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب . خانية ( ولا
يصح الرجوع إلا بتراضيهما
الدر المختار — صفحة 274
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٤