تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كذا هبة حكم الجميع سقوطها * بموت لما أن الجميع صلات ( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا ، وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العقد ، وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع . بحر ( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح تمليكا من المسلم . بحر ( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر : إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا ، لان اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة