كذا هبة حكم الجميع سقوطها * بموت لما أن الجميع صلات
( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه
عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه
عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض
مجانسا أو يسيرا ، وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العقد ، وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض
عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع . بحر ( ولا
يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح تمليكا من المسلم . بحر
( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله
الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر : إن كانا في عقدين صح ،
وإلا لا ، لان اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة
الدر المختار — صفحة 271
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧١