أو بحكم الحاكم ) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع بأحدهما ) بقضاء أو
رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة للواهب ( ف ) لهذا ( لا
يشترط فيه قبض الواهب وصح ) الرجوع ( في الشائع ) ولو كان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده
على بائعه مطلقا ) بقضاء أو رضا ( بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) لان حق المشتري
في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ، ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد
أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا ، وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه . فصولين
( اتفقا ) الواهب والموهوب له ( على ) الرجوع في ( موضع لا يصح ) رجوعه من المواضع السبعة
السابقة ( كالهبة لقرابته جاز ) هذه الانفاق منهما . جوهرة . وفي المجتبى : لا تجوز الإقالة في الهبة
والصدقة في المحارم إلا بالقبض لأنها هبة ، ثم قال : وكل شئ يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه
فهذا حكمه ، ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض ، وفي الدرر قضى ببطلان
الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة واستحقها مستحق وضمن )
الدر المختار — صفحة 275
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٥