تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أو بحكم الحاكم ) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع بأحدهما ) بقضاء أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة للواهب ( ف‍ ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب وصح ) الرجوع ( في الشائع ) ولو كان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه مطلقا ) بقضاء أو رضا ( بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) لان حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ، ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا ، وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه . فصولين ( اتفقا ) الواهب والموهوب له ( على ) الرجوع في ( موضع لا يصح ) رجوعه من المواضع السبعة السابقة ( كالهبة لقرابته جاز ) هذه الانفاق منهما . جوهرة . وفي المجتبى : لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض لأنها هبة ، ثم قال : وكل شئ يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ، ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض ، وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة واستحقها مستحق وضمن )
الدر المختار — صفحة 275 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي