باب الرجوع في الهبة
( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره )
الرجوع ( تحريما ) وقيل تنزيها . نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه .
خانية . وفي الجواهر لا يصح الابراء عن الرجوع ، ولو صالحه من حق الرجوع على شئ صح
وكان عوضا عن الهبة ، لكن سيجئ اشتراطه في العقد ( ويمنع الرجوع فيها ) حروف ( دمع
خزقه ) يعني الموانع السبعة الآتية ( فالدال الزيادة ) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة ( المتصلة )
وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ ، لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه
له ، لان الساقط لا يعود ( كبناء وغرس ) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا رجع ،