تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

باب الرجوع في الهبة

( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل تنزيها . نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه . خانية . وفي الجواهر لا يصح الابراء عن الرجوع ، ولو صالحه من حق الرجوع على شئ صح وكان عوضا عن الهبة ، لكن سيجئ اشتراطه في العقد ( ويمنع الرجوع فيها ) حروف ( دمع خزقه ) يعني الموانع السبعة الآتية ( فالدال الزيادة ) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة ( المتصلة ) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ ، لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه له ، لان الساقط لا يعود ( كبناء وغرس ) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا رجع ،