پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 270

پدیدآورندگان:

ص۲۷۰
وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار ( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم ، فلو قبله بطل ، ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث ، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : كفارة دية خراج ورابع * ضمان لعتق هكذا نفقات