تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لم يجز اتفاقا ، وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقيرين صح ) لان الهبة للفقير صدقة ، والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ( لا لغنيين ) لان الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع : أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح . فروع : وهب لرجلين درهما : إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض . معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما : إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز لأنه مشاع لا يقسم ، ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا . تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار ، فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط ، واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة . مجتبى .