لم يجز اتفاقا ، وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو
وهبها لفقيرين صح ) لان الهبة للفقير صدقة ، والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا
شيوع ( لا لغنيين ) لان الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع : أي لا تملك حتى لو
قسمها وسلمها صح .
فروع : وهب لرجلين درهما : إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في
حكم العروض .
معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما : إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز
لأنه مشاع لا يقسم ، ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا .
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار ، فهذا يدل على كون سقف
الواهب على الحائط ، واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة . مجتبى .
الدر المختار — صفحة 267
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٧