المصنف : لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعا فحينئذ لا تقبل
شهادته على مثله ولا على غيره ، وللحاكم تعزيره على تركه ذل ك . ثم قال : والعالم من يستخرج
المعنى من التركيب كما يحق وينبغي ( ومجازف في كلامه ) أو يحلف فيه كثيرا أو اعتاد شتم أولاده
أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة ، أو أكل
فوق شبع بلا عذر ، وخروج لفرجة قدوم أمير وركوب بحر ولبس حرير ، وبول في سوق أو إلى
قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص وشتام للدابة ، وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة .
فتح وغيره . وفي شرح الوهبانية : لا تقبل شهادة البخيل لأنه لبخله يستقصي فيما يتقرض من
الناس فيأخذ زيادة على حقه ، فلا يكون عدلا ، ولا شهادة الاشراف من أهل العراق لتعصبهم ،
ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى : ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي
الدر المختار — صفحة 24
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤