تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
المصنف : لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعا فحينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره ، وللحاكم تعزيره على تركه ذل‍ ك . ثم قال : والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي ( ومجازف في كلامه ) أو يحلف فيه كثيرا أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة ، أو أكل فوق شبع بلا عذر ، وخروج لفرجة قدوم أمير وركوب بحر ولبس حرير ، وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص وشتام للدابة ، وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة . فتح وغيره . وفي شرح الوهبانية : لا تقبل شهادة البخيل لأنه لبخله يستقصي فيما يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه ، فلا يكون عدلا ، ولا شهادة الاشراف من أهل العراق لتعصبهم ، ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى : ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي
الدر المختار — صفحة 24 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي