في صحته كل المال للولد جاز وأثم . وفيها : لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض
لأنها تبرع ابتداء . وفيها : ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ( ولو
قبض زوج الصغير ) أما البالغة فالقبض لها ( بعد الزفاف ما وهب لها صح ) قبضه ولو بحضرة
الأب في الصحيح لنيابته عنه ، فصح قبض الأب كقبضها مميزة ( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح
لعدم الولاية ( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقبله ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما
يحتمل القسمة ، أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين ، لأنه لو وهب لكبير وصغير
في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير
الدر المختار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦