يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة : الأب ، ثم وصيه ، ثم الجد ، ثم وصيه وإن لم يكن في
حجرهم ، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى . لأنه في
النافع المحض كالبالغ ، حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله . أشباه .
الدر المختار — صفحة 264
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٤