تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة : الأب ، ثم وصيه ، ثم الجد ، ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم ، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى . لأنه في النافع المحض كالبالغ ، حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله . أشباه .
الدر المختار — صفحة 264 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي