وسمن في لبن ) حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد ( وملك ) بالقبول
( بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له ) ولو بغضب أو أمانة لأنه حينئذ عامل لنفسه ،
والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر ، وإذا تغايرا ناب الاعلى عن الأدنى لا
عكسه ( وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة ) وهو كل من يعوله ، فدخل الأخ والعم عند
عدم الأب لو في عيالهم ( تتم بالعقد ) لو الموهوب معلوما وكان في يده مودعه ، لان قبض
الولي ينوب عنه ، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالايجاب ( وإن وهب له أجنبي
الدر المختار — صفحة 263
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٣