ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه . درر . وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع
بأهل البيت أي الطالب معاشه منهم ، ومن القنوع لا من القناعة ، ومفاده قبول شهادة المستأجر
والأستاذ له ( ومخنث ) بالفتح ( من يفعل الردئ ) ويؤتى . وأما بالكسر فالتكسر المتلين في أعضائه
وكلامه خلقة فتقل . بحر ( ومغنية ) ولو لنفسه لحرمة رفع صوتها . درر . وينبغي تقييده
بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما من مدمن الشرب على اللهو . ذكره الواني ( ونائحة في
مصيبة غيرها بأجر . درر وفتح . زاد العيني : فلو في مصيبتها تقبل ، وعلله الواني بزيادة
اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي ( وعدو بسبب الدنيا ) جعله ابن
الكمال عكس الفرع لاصله فتقبل له لا عليه ، واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يفسق
بسببها . قالوا : والحقد فسق للنهي عنه . وفي الأشباه في تتمة قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال
ولو العداوة للدنيا لا تقبل ، سواء شهد على عدوه أو غيره لأنه فسق وهو لا يتجزأ . وفي فتاوى
الدر المختار — صفحة 23
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣