تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه . درر . وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع بأهل البيت أي الطالب معاشه منهم ، ومن القنوع لا من القناعة ، ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له ( ومخنث ) بالفتح ( من يفعل الردئ ) ويؤتى . وأما بالكسر فالتكسر المتلين في أعضائه وكلامه خلقة فتقل . بحر ( ومغنية ) ولو لنفسه لحرمة رفع صوتها . درر . وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما من مدمن الشرب على اللهو . ذكره الواني ( ونائحة في مصيبة غيرها بأجر . درر وفتح . زاد العيني : فلو في مصيبتها تقبل ، وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي ( وعدو بسبب الدنيا ) جعله ابن الكمال عكس الفرع لاصله فتقبل له لا عليه ، واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يفسق بسببها . قالوا : والحقد فسق للنهي عنه . وفي الأشباه في تتمة قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا تقبل ، سواء شهد على عدوه أو غيره لأنه فسق وهو لا يتجزأ . وفي فتاوى