الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة ، لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن )
العرف ( كذلك ) أو تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى ، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول
له اتفاقا ( والام ) وولي الصغيرة ( كالأب ) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا
ببينة . شرح وهبانية . وتقدم في باب المهر وفي الأشباه ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى
مستحقها قبل قوله ) بيمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف
عليهم ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما ، وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا يقبل
قوله في حق أرباب الوظائف ، لكن لا يضمن ما أنكروه له ، بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما
بسطه في حاشية أخي زاده .
قلت : وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسنه المصنف وأقره ابنه ، فليحفظ
( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت
الموكل أنه قبضه ودفعه له
الدر المختار — صفحة 252
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٢