تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة ، لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن ) العرف ( كذلك ) أو تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى ، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا ( والام ) وولي الصغيرة ( كالأب ) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة . شرح وهبانية . وتقدم في باب المهر وفي الأشباه ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ) بيمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما ، وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائف ، لكن لا يضمن ما أنكروه له ، بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده . قلت : وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسنه المصنف وأقره ابنه ، فليحفظ ( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له