مع الأجنبي ) لتعدية بالامساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الايداع ) فيما يملك الإعارة ( من
الأجنبي ) به يفتى . زيلعي . فتعين حمل كلامهم على هذا ، وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار
المالك فإنه ليس بتسليم ( وإذا استعار أرضا ) بيضاء ( للزراعة يكتب المستعير ) أنك ( أطعمتني
الدر المختار — صفحة 250
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٠