في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة ، بخلاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال قبضتها في حياته
وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق ، لأنه ينفي الضمان عن نفسه ، بخلاف
الوكيل بقبض الدين ، لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق .
وكالة الولوالجية .
قلت : وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل ، وقد أفتى بعضهم أنه
يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل ، وحمل عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى .
فروع : أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع .
العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما .
مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهم بالحصص .
استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب ، وفي العارية على الذهاب والمجئ لان ردها .
استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن ، لأنه أعارها للذهاب لا للامساك .
استقرض ثوبا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا . استعار أرضا ليبني ويسكن
وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير لان الإعارة تمليك
بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المدة .
الدر المختار — صفحة 253
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٣