تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة ، بخلاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال قبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق ، لأنه ينفي الضمان عن نفسه ، بخلاف الوكيل بقبض الدين ، لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق . وكالة الولوالجية . قلت : وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل ، وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل ، وحمل عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى . فروع : أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع . العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما . مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهم بالحصص . استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب ، وفي العارية على الذهاب والمجئ لان ردها . استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن ، لأنه أعارها للذهاب لا للامساك . استقرض ثوبا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا . استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير لان الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المدة .
الدر المختار — صفحة 253 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي