كتاب الهبة
وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة : التفضيل على الغير ولو غير مال . وشرعا : ( تمليك العين
مجانا ) أي بلا عوض ، لا أن عدم العوض شرط فيه ، وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين
فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها : إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض
ومحبة وحسن ثناء . وأخروي قال الإمام أبو منصور : يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود
والاحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والايمان ، إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة . نهاية
مندوبة . وقبولها سنة . قال ( ص ) تهادوا تحابوا .
( وشرائط صحتها في الواهب : العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو
مكاتبا .