تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

كتاب الهبة

وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة : التفضيل على الغير ولو غير مال . وشرعا : ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض ، لا أن عدم العوض شرط فيه ، وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها : إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء . وأخروي قال الإمام أبو منصور : يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والاحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والايمان ، إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة . نهاية مندوبة . وقبولها سنة . قال ( ص ) تهادوا تحابوا . ( وشرائط صحتها في الواهب : العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا .