تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز ، لان بيع الزرع قبل نباته باطل ، وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني . نهاية ( ومؤنة الرد على المستعير ، فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) لان مؤنة الرد عليه . نهاية ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) فتكون كالإجارة . رهن الخانية ( وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه ، وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن ) مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم ، هذا لم الاخراج بإذن رب المال ، وإلا فمؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع . مجتبى ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم عليها أو لا في الصح ( أو أجيرة ) أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل قبضها ( برئ ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها