أرضك لأزرعها ) فيخصص لئلا يعم البناء ، ونحوه ( العبد المأذون يملك الإعارة ، والمحجور إذا
استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ، ولو أعار ) عبد محجور عبدا محجورا ( مثله فاستهلكها ضمن )
الثاني ( للحال ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أي من الصبي ( فإن كان الصبي
يضبط ) حفظ ( ما عليه ) من اللباس ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأنه إعارة والمستعير يملكها ( وضعها )
أي العارية ( بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا ) لأنه لا يعد مضيعا لها ( وضمن لو نام
مضطجعا ) لتركه الحفظ ( ليس للأب إعارة مال طفله ) لعدم البدل ، وكذا القاضي والوصي
( طلب ) شخص ( من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا ، فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه
بغير إذنه واستعمله فمات ) الثور ( لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم بن يوسف ، لكن في المجتبى
وغيره أنه يضمن .
( جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن
الدر المختار — صفحة 251
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥١