وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل ، والحيلة أن يؤجره الأرض سنين
معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه .
استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه .
قلت : ولا يأثم بتركه إلا في القرآن ، لان إصلاحه واجب بخط مناسب . وفي الوهبانية :
وفي معاياتها :
وسفر رأى إصلاحه مستعيره * يجوز إذا مولاه لا يتأثر
وأي معير ليس يملك أخذ ما * أعار وفي غير الرهان التصور
وهل واهب لابن يجوز رجوعه * وهل مودع ما ضيع المال يخسر
الدر المختار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤