( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض ، حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان عارية ، ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة ،
وتصح عارية السهم ولا يضمن لان الرمي يجري مجرى الهلاك . صيرفية ( ولو أعار أرضا للبناء
والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا
إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع
قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع ) بأن يقوم قائما إلى
المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد . بحر ( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن
يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين ، فلو قال المعير
الدر المختار — صفحة 248
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٨