( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي ، فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا . خلاصة ( فمن
استعار دابة أو استأجر مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا
بالاطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت ، حتى لو ألبس أو أركب غيره
لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح . كافي ( وإن أطلق ) المعير أو المؤجر ( الانتفاع في الوقت والنوع
انتفع ما شاء أي وقت شاء ) لما مر ( وإن قيده ) بوقت أو نوع أو بهما ( ضمن بالخلاف إلى شر
فقط ) لا إلى مثل أو خير ( وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر ) مثل العارية ( عارية الثمنين والمكيل
والموزون والمعدود والمتقارب ) عند الاطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير
الدر المختار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧