بعفو ولي المقتول ، فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة ( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو
من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه . في الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحد وشركة .
وفي فتاوى النسفي : لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن
خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد ، وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا
تقبل ، وكذا أهل سكة يشهدون بشئ من مصالحه لو غير نافذة ، وفي النافذة إن طلب حقا
لنفسه لا تقبل ، وإن قال لا آخذ شيئا تقبل ، وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ ( والأجير
الخاص لمستأجره ) مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه
الدر المختار — صفحة 22
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢