ركوبا ولبسا فيهما ومضارب * ومرتهن أيضا وقاض يؤمر
ومستودع مستبضع ومزارع * إذا لم يكن من عنده البذر يبذر
قلت : والعاشرة : وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر
( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على
أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر )
سكت عن المرتهن .
وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع
الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير ) إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر
( وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين )
وإن اختلف لا للتفاوت ، وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار
الدر المختار — صفحة 246
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٦