تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ركوبا ولبسا فيهما ومضارب * ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع * إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت : والعاشرة : وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر ( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن . وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير ) إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر ( وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت ، وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار
الدر المختار — صفحة 246 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي