قلت : وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرها ، واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم
يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه ، فليحفظ ( ولا تضمن بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان
باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة ( ولا تؤجر ولا ترهن ) لان الشئ لا يتضمن ما
فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختار ، وأما
المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن ، وأما الرهن فكالوديعة .
وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن ، سواء قبض أو لا ،
فقال :
ومالك أمر لا يملكه بدون * أمر وكيل مستعير ومؤجر
الدر المختار — صفحة 245
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٥