تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قلت : وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرها ، واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه ، فليحفظ ( ولا تضمن بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة ( ولا تؤجر ولا ترهن ) لان الشئ لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختار ، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن ، وأما الرهن فكالوديعة . وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن ، سواء قبض أو لا ، فقال : ومالك أمر لا يملكه بدون * أمر وكيل مستعير ومؤجر
الدر المختار — صفحة 245 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي