تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

كتاب العارية

أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ، فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة مشددة وتخفف : إعارة الشئ . قاموس . وشرعا : ( تمليك المنافع مجانا ) أفاد بالتمليك لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا . وحكمها : كونها أمانة . وشرطها : قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة . وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه : يعني لان جهالة العين لا تفضي