كتاب العارية
أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله تعالى
في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ، فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية
عشر ( هي ) لغة مشددة وتخفف : إعارة الشئ . قاموس . وشرعا : ( تمليك المنافع مجانا ) أفاد
بالتمليك لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا . وحكمها : كونها أمانة . وشرطها : قابلية المستعار
للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة . وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع
وإيداعه وبيعه : يعني لان جهالة العين لا تفضي