تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الزور لو عدلا لا تقبل أبدا . ملتقط . لكن سيجئ ترجيح قبولها ( ومسجون في حادثة ) تقع في السجن وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ، ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء ، فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع . بزازية وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي : تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام بحكم الدية كي لا يهدر الدم ا ه‍ . فليتنبه عند الفتوى . وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوداث الصبيان ( والزوجة لزوجها وهو لها ) ، وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية : طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت . خانية . فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء ( والفرع لاصله ) وإن علا إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه . أشباه . قال : وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لامه ولو بطلاق ضرتها والام في نكاحه ، وفيها بعد ثمان ورقات : لا تقبل شهادة الانسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد
الدر المختار — صفحة 21 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي