الزور لو عدلا لا تقبل أبدا . ملتقط . لكن سيجئ ترجيح قبولها ( ومسجون في حادثة ) تقع في
السجن وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ، ولا شهادة النساء فيما يقع في
الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات
النساء ، فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع . بزازية وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي :
تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام بحكم الدية كي لا يهدر الدم ا ه . فليتنبه عند
الفتوى . وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوداث الصبيان ( والزوجة لزوجها وهو لها ) ، وجاز
عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية : طلقها ثلاثا وهي في
العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت . خانية . فعلم منع
الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء ( والفرع لاصله ) وإن علا إلا إذا شهد الجد لابن
ابنه على أبيه . أشباه . قال : وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لامه ولو بطلاق ضرتها والام في
نكاحه ، وفيها بعد ثمان ورقات : لا تقبل شهادة الانسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد
الدر المختار — صفحة 21
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١