كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر
( وكذا لو خلطها المودع ) بجنسها أو لغيره ( بماله ) أو مال آخر . ابن كمال ( بغير إذن )
المالك ( بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف . مجتبى ( ضمنها )
لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح الابراء ولو خلطه بردئ ضمنه
لأنه عيبه ، وبعكسه شريك لعدمه . مجتبى ( وإن بإذنه اشتركا ) شركة أملاك ( كما لو اختلطت بغير
صنعه ) كأن انشق الكيس لعدم التعدي ، ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا ولا
الدر المختار — صفحة 234
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٤