والحاصل : أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة ، لان يده
كيد المالك ، ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له ، وقيل للمودع . عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره
بعد جحوده ) أي جحود الايداع ، حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن . خلاصة . وقيد بقوله
( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن . بحر .
وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الانكار ) أي حال جحوده ، لأنه لو لم ينقلها وقته
فهلكت لم يضمن . خلاصة . وقيد بقوله : ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لان العقار لا يضمن بالجحود
عندهما ، خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي . وقيد بقوله : ( ولم يكن هناك من يخاف منه
عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ ، وقيد بقوله : ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو
جحدها ثم أحضرها فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا
الدر المختار — صفحة 236
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٦