إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح . جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا
فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج . خانية .
( ومنه ) أي من المنع ظلما ( موته ) أي موت المودع ( مجهلا فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته
إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان ، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب : إن فسرها
وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق ، وهذا ما لو كانت عنده سواء ، إلا في مسألة وهي
أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن ، والمودع إذا دل ضمن . خلاصة . إلا إذا منعه
من الاخذ حال الاخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك
ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه :
الدر المختار — صفحة 231
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣١