تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح . جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج . خانية . ( ومنه ) أي من المنع ظلما ( موته ) أي موت المودع ( مجهلا فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان ، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب : إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق ، وهذا ما لو كانت عنده سواء ، إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن ، والمودع إذا دل ضمن . خلاصة . إلا إذا منعه من الاخذ حال الاخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه :