منها : ( ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا ) فلا يضمن ، قيد بالغلة لان الناظر لو مات
مجهلا لمال البدل ضمنه . أشباه : أي لثمن الأرض المستبدلة .
قلت : فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه ، قاله المصنف وأقره ابنه
في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة ، فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها
ظلما فيضمن ، ورد ما بحثه في أنفع الوسائل ، فتنبه .
الدر المختار — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢