( و ) منها : ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) زاد في الأشباه : عند من أودعها ، ولا بد
منه ، لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ، بخلاف ما لو أودع غيره لان
للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر ، فليحفظ .
( و ) منها : ( سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا ) وليس منها مسألة أحد
المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا ، وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن
نصيب شريكه بموته مجهلا ، وخلافه غلط .
قلت : وأقره محشوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية
على العشرة تسعة : الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين ، لان الحجر يشمل سبعة ،
فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته ، والمعتوه كصبي وإن بلغ ثم مات لا يضمن ،
إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا ، فإن كان الصبي والمعتوه
مأذونا لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا . كذا في شرح الجامع الوجيز . قال : فبلغ تسعة
عشر ، ونظم عاطفا على بيتي الوهبانية بيتين وهي :
وكل أمين مات والعين يحصر * وما وجدت عينا فدينا تصير
سوى متولي الوقف ثم مفاوض * ومودع مال الغنم وهو المؤمر
وصاحب دار ألقت الريح مثل ما * لو ألقاه ملاك بها ليس يشعر
الدر المختار — صفحة 233
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٣