تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( و ) منها : ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) زاد في الأشباه : عند من أودعها ، ولا بد منه ، لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ، بخلاف ما لو أودع غيره لان للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر ، فليحفظ . ( و ) منها : ( سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا ) وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا ، وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا ، وخلافه غلط . قلت : وأقره محشوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة : الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين ، لان الحجر يشمل سبعة ، فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته ، والمعتوه كصبي وإن بلغ ثم مات لا يضمن ، إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا ، فإن كان الصبي والمعتوه مأذونا لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا . كذا في شرح الجامع الوجيز . قال : فبلغ تسعة عشر ، ونظم عاطفا على بيتي الوهبانية بيتين وهي : وكل أمين مات والعين يحصر * وما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض * ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثل ما * لو ألقاه ملاك بها ليس يشعر
الدر المختار — صفحة 233 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي