ضمنها لأنه لم يتم الرد . اختيار . وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن ، لأنه من
الحفظ ، فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد ( ولو جحدها ثم ادعى
ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرئ كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في
الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه ، ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك
ما يعلم ذلك ، فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية . منهاج . ويضمن قيمتها يوم
الجحود إن علم وإلا فيوم الايداع . عمادية . بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن . خانية
( و ) المودع ( له السفر بها ) ولو لها حمل . درر ( عند عدم نهي المالك و ) عدم ( الخوف عليها )
بالاخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن ، وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا
اختيار ( ولو أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا ( لم ) يجز أن ( يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه )
الدر المختار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧