تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ضمنها لأنه لم يتم الرد . اختيار . وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن ، لأنه من الحفظ ، فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد ( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرئ كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه ، ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك ، فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية . منهاج . ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإلا فيوم الايداع . عمادية . بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن . خانية ( و ) المودع ( له السفر بها ) ولو لها حمل . درر ( عند عدم نهي المالك و ) عدم ( الخوف عليها ) بالاخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن ، وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار ( ولو أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا ( لم ) يجز أن ( يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه )
الدر المختار — صفحة 237 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي