يضمن أبوه . خلاصة ( ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ) خلطا لا يتميز معه ( ضمن )
الكل لخلط ماله بها ، فلو تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما
أنفق فقط . مجتبى . وهذا إذا لم يضره التبعيض ( وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو
أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من
نيته العود إليه . أشباه من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو أزالاه لم يبرءا لعملهما
لانفسها ، بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك
عنان أو مفاوضة ومستعير لرهن . أشباه .
الدر المختار — صفحة 235
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٥