تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن . زيلعي ( فإن ادعاه ) أي الدفع لجاره أو فلك آخر ( صدق إن علم وقوعه ) أي الحرق ( ببيته ) أي بدار المودع ( وإلا ) يعلم وقوع الحرق في داره ( لا ) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق . وبالله التوفيق . ( ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه ) لرد وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن . ابن مالك . بنفسه ، ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن وإلا ) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها . ابن ملك ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع )