للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكم التحرز أم لا ، هلك معها شئ أم لا لحديث الدارقطني : ليس على
المستودع غير المغل ضمان .
( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل ، به يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة
( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كما له ( وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو
دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق عليهما ليضمن . خلاصة . وكذا لو
دفعتها لزوجها ، لان العبرة للمساكنة لا للنفقة . وقيل يعتبران معا . عيني .
( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن . خلاصة ( و ) جاز ( لمن في
عياله الدفع لمن في عياله ، ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن
كان له عيال غيره . ابن ملك ( ضمن وإلا لا ، وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد : إن حفظها
بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز ، وعليه الفتوى . ابن ملك .
واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) وكان غالبا محيطا ، فلو
الدر المختار — صفحة 229
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٩