تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكم التحرز أم لا ، هلك معها شئ أم لا لحديث الدارقطني : ليس على المستودع غير المغل ضمان . ( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل ، به يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة ( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كما له ( وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق عليهما ليضمن . خلاصة . وكذا لو دفعتها لزوجها ، لان العبرة للمساكنة لا للنفقة . وقيل يعتبران معا . عيني . ( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن . خلاصة ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ، ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن كان له عيال غيره . ابن ملك ( ضمن وإلا لا ، وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد : إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز ، وعليه الفتوى . ابن ملك . واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) وكان غالبا محيطا ، فلو