( والقبول من المودع صريحا ) كقبلت ( أو دلالة ) كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة
كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي ، وكقوله لرب الخان أين أربطها فقال هناك كان إيداعا .
خانية . هذا في حق وجوب الحفظ ، وأما في حق الأمانة فتتم بالايجاب وحده ، حتى لو قال
للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل . اختيار ( وشرطها كون المال قابلا
لاثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء ، لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط
لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي
أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك )
إلا إذا كانت الوديعة بأجر . أشباه معزيا
الدر المختار — صفحة 228
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٨