كتاب الايداع
لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة
( هو ) لغة : من الودع : أي الترك . وشرعا : ( تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة )
كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الاخذ التزم حفظه دلالة .
بحر ( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره .
( وركنها : الايجاب صريحا ) كأودعتك ( أو كناية ) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني
هذا الثوب مثلا فقال أعطيتك كان وديعة . بحر . لان الاعطاء يحتمل الهبة ، لكن الوديعة أدنى
وهو متيقن فصار كناية ( أو فعلا ) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع .