تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ومغفل ومجنون ( إلا ) في حال صحته إلا ( أن يتحملا في الرق والتميز وأديا بعد الحرية ) ولو لمعتقه كما مر ( و ) بعد ( البلوغ ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لان المعتبر حال الأداء . شرح تكملة . وفي البحر : متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة : عبد وصبي وأعمى وكافر على مسلم ، وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة سهو ( ومحدود في قذف ) تمام الحد ، وقيل بالأكثر ( وإن ناب ) بتكذيبه نفسه . فتح . لان الرد من تمام الحد بالنص والاستئناف منصرف لما يليه وهو * ( وأولئك هم الفاسقون ) * ( إلا أن يحد كافرا ) في القذف ( فيسلم ) فتقبل ، وإن ضرب أكثره بعد الاسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به ، كما لو برهن قبل الحد . بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته ، إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد
الدر المختار — صفحة 20 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي