ومغفل ومجنون ( إلا ) في حال صحته إلا ( أن يتحملا في الرق والتميز وأديا بعد الحرية ) ولو لمعتقه
كما مر ( و ) بعد ( البلوغ ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لان المعتبر حال
الأداء . شرح تكملة . وفي البحر : متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة :
عبد وصبي وأعمى وكافر على مسلم ، وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة سهو ( ومحدود
في قذف ) تمام الحد ، وقيل بالأكثر ( وإن ناب ) بتكذيبه نفسه . فتح . لان الرد من تمام الحد بالنص
والاستئناف منصرف لما يليه وهو * ( وأولئك هم الفاسقون ) * ( إلا أن يحد كافرا ) في القذف
( فيسلم ) فتقبل ، وإن ضرب أكثره بعد الاسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو
يقيم ) المحدود ( بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به ، كما لو برهن قبل
الحد . بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته ، إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد
الدر المختار — صفحة 20
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠