قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا ، لا في المضاربة لأنها أمانة ، ولا في الهبة لأنها
فاسدة ، وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجئ فلا ضمان فيها ، وبه يضعف قول
الوهبانية :
وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر
الدر المختار — صفحة 226
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٦