( والابضاع ) أي دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجئ ( و ) يملك
( الايداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار ، فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها
جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر ، لان كل ذلك
من صنيع التجار ( لا ) يملك ( المضاربة ) والشركة والخلط بمال نفسه ( إلا بإذن أو اعمل برأيك ) إذ
الشئ لا يتضمن مثله ( و ) لا ( الاقراض
الدر المختار — صفحة 212
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٢