تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( والابضاع ) أي دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجئ ( و ) يملك ( الايداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار ، فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر ، لان كل ذلك من صنيع التجار ( لا ) يملك ( المضاربة ) والشركة والخلط بمال نفسه ( إلا بإذن أو اعمل برأيك ) إذ الشئ لا يتضمن مثله ( و ) لا ( الاقراض