ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا لمحمد والثلاثة ( إلا في وصتي أخذ مال يتيم مضاربة
فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شئ له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه . فهو استثناء
من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع
شرط الربح ) كله ( للمالك بضاعة ) فيكون وكيلا متبرعا ( ومع شرطه للعامل قرض ) لقلة
ضرره .
( وشرطها ) أمور سبعة ( كون رأس المال من الأثمان ) كما مر في الشركة وهو معلوم
الدر المختار — صفحة 209
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٩