تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا لمحمد والثلاثة ( إلا في وصتي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شئ له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه . فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح ) كله ( للمالك بضاعة ) فيكون وكيلا متبرعا ( ومع شرطه للعامل قرض ) لقلة ضرره . ( وشرطها ) أمور سبعة ( كون رأس المال من الأثمان ) كما مر في الشركة وهو معلوم