تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فبملكهما ، وإن استدان كانت شركة وجوه ، وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة ، وإنما قال بالماء لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغة أحمر فشريك بما زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبغه إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا ، وإنما قال أحمر لما مر أن السواد نقص عند الامام فلا يدخل في اعمل برأيك . بحر ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك ) لان المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجئ قيدنا بالمفيد ، لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه