عن بيع الحال ، وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر ، فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا ( فإن
فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت
المضاربة ، وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل ( ولا ) يملك ( تزويج قن من مالها ولا
شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين ، بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم
القرينة ) المقيدة للوكالة كاشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي
المضارب ( إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما
بسطه العيني . فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن لم
يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم
يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ، ولو
اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد ) إذ
لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقا
بالدين ، وإلا لا ) خلافا لهما . زيلعي ( مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت ) ولدا
( مساويا له ) أي للألف
الدر المختار — صفحة 214
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٤