في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها ، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة ( ولو ادعى
المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في
العقود ، إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول
لرب المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب . خاينة . وما في الأشباه فيه اشتباه ،
فافهم .
( ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع ) ولو فاسدا ( بنقد
ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر
الدر المختار — صفحة 211
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١١