تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
للعاقدين ( وكفت فيه الإشارة ) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك . وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز ، وإن على ثالث جاز وكره ، ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز ، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز . مجتبى ( وكون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسطه في الدرر ( وكونه مسلما إلى المضارب ) ليمكنه التصرف ( بخلاف الشركة ) لان العمل فيها من الجانبين ( وكون الربح بينهما شائعا ) فلو عين قدرا فسدت ( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد . ومن شروطها : كون نصيب المضارب من الربح ، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت . وفي الجلالية : كل شرط يوجب جهالة
الدر المختار — صفحة 210 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي