للعاقدين ( وكفت فيه الإشارة ) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك .
وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز ، وإن على ثالث جاز وكره ، ولو قال اشتر لي
عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز ، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما
في يدك مضاربة بالنصف جاز . مجتبى ( وكون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسطه في الدرر
( وكونه مسلما إلى المضارب ) ليمكنه التصرف ( بخلاف الشركة ) لان العمل فيها من الجانبين
( وكون الربح بينهما شائعا ) فلو عين قدرا فسدت ( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد .
ومن شروطها : كون نصيب المضارب من الربح ، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه
ومن الربح فسدت . وفي الجلالية : كل شرط يوجب جهالة
الدر المختار — صفحة 210
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٠